في النص، يُناقش حكم تخييط الجسم كوسيلة للزينة، حيث يتم تمرير إبرة فيها خيط تحت طبقات الجلد الميتة الشفافة لليدين والقدمين دون إحداث ألم أو ندوب، مع إمكانية إزالة الخيط في نفس اليوم. يُشير النص إلى أن هذا النوع من التخييط لا يبدو أنه يقع ضمن نطاق الوشم المحرم، لأنه لا يُحدث تغييرًا دائمًا في الجلد ولا يُسبب ألمًا أو ندوبًا. ومع ذلك، يُحذر النص من أن هذا التخييط قد يمنع وصول الماء إلى الجلد في مواضع الوضوء والطهارة، مما يجعل غسل العضو مستحيلاً. بناءً على ذلك، إذا كان التخييط يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا يجوز استخدامه في هذه المواضع. أما إذا لم يكن له تأثير على وصول الماء، فلا يوجد مانع شرعي من استخدامه كنوع من الزينة.
إقرأ أيضا:تابث بن قرةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- هل كل ضار من الأطعمة يحرم أكله بالكلية؟ فقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتاب الطب النبوي فوائد ال
- رودولف غناجي
- اشتريت قطعة أرض قبل سنوات بمالي، وكتبتها باسمي، واسم اثنين من إخواني مشاركة، وكانت نيتي أن نبنيها سو
- أرجو معرفة المبدأ الذي أعتمد عليه بتحليل التعامل مع البنوك الإسلامية. وجزاكم الله خيرا.
- أنا أعمل طبيب أسنان ويوجد ما يسمى التأمين الصحي حيث يكون لكل مريض تأمين رصيد محدد لاستخدامه في عيادة