يحرم تغيير لقب المرأة إلى لقب زوجها بعد الزواج في الشريعة الإسلامية. هذا التحريم يستند إلى آية قرآنية واضحة تنص على أن الانتساب يجب أن يكون للأب، حيث يقول الله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله” (الأحزاب). بالإضافة إلى ذلك، روى النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً يوضح فيه لعن من يدعي انتساباً لغير أبيه، مما يؤكد على حرمة هذا الفعل. وبالتالي، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج يعتبر محرم شرعاً، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء كان رجلاً أو امرأة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- شيخي الفاضل: هذا السؤال متابعة للسؤال رقم: 2291914، وسؤالي هنا يتعلق بإطعام العشرة مساكين، هل المساك
- هل يجوز أن تتفق البنت مع خاطبها دون علم أهلها على مهر غير الذي كتب في عقد النكاح؟ وذلك لأن الأهل يتع
- أنا رجل في الثامنة والعشرين من عمري، أتقي الله ما استطعت، متزوج منذ 7 سنين، ولدي أطفال، وأسرتي مستقر
- محاليل (محلل)
- نحن ظروف بلدنا ليست جيدة، فأنا أريد أن أرتدي الإسدال، ولكن الآن في بلدنا يأخذون من يرتدون هذا الزي ف