في حالة المرأة التي أسقطت حملها في الشهر السادس، فإن حكم صلاتها يعتمد على عدة عوامل. إذا كان الجنين لم يتخلق بعد، أي لم يبلغ عمره في بطن أمه أكثر من واحد وثمانين يوماً، فإن الدم النازل منها لا يعتبر حيضاً ولا نفاساً، بل هو دم فساد. في هذه الحالة، يجب على المرأة أن تصلي وتصوم إن استطاعت، ويجوز لزوجها أن يأتيها. إذا كانت قد صلت بدون طهارة أو استقبال للقبلة أو ستر للعورة بسبب حالات الولادة الطارئة، فإن صلاتها صحيحة ولا إعادة عليها. أما إذا كان الجنين قد تبين فيه الخلق، أي بعد ثمانين يوماً من الحمل، فإن الدم النازل منها يعتبر دم نفاس، ولا تجب عليها الصلاة خلال هذه الفترة. إذا كان الدم النازل مصحوباً بدم نفاس، فلا صلاة عليها حتى تنتهي فترة النفاس. في جميع الحالات، يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصلاة والصوم في الأيام التي أفطرتها ولم تصل فيها.
إقرأ أيضا:قبائل دكالة العربية- الدوري الكندي الممتاز
- أنا من المقيمين في مكة المكرمة، وأذهب إلى جدة في بعض الأحيان، وأجمع بين صلاتي الظهر والعصر وأحيانا ب
- جنوب كوتاباتو
- كيف مات النبي صلى الله عليه مسموما والقرآن يقول : والله يعصمك من الناس؟ وبارك الله فيكم.
- بارك الله فيك. صليت الفجر، وأنا في الركعة الثانية، شككت هل سجدت سجدتين أو ثلاثا، وقمت. قبل تحية السل