وفقًا للنص المقدم، فإن معاملة مؤسسة بيع مواد البناء على الموظفين بالتقسيط تعتبر غير جائزة شرعاً. حيث أن هذه المؤسسة لا تشتري المواد من التجار ثم تبيعها للموظفين، بل هي مجرد ممول يقرض الموظف ثمن البضاعة مع زيادة، وهذا يعتبر ربا أو حيلة على الربا. حتى لو افترضنا أن المؤسسة تشتري المواد من التجار، فإن المعاملة ستكون حرام أيضاً، لأن بيع البضاعة قبل نقلها من مكانها محرم في الإسلام، لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المعاملة قد تكون صورة من صور بيع العينة، وهو محرم أيضاً. إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة، وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فعليه أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويسترد ما دفعه من أقساط إن أمكن ذلك. وإذا لم يمكن، فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافيا.
إقرأ أيضا:حركة الترجمة: ترجمة المواد العلمية للعربية في الجامعات، كيف نبدأ؟- هل يجوز العمل في الصندوق المهني المغربي للتقاعد والموجود في المغرب و العمل ليس له علاقة مع النظام ال
- بيتر وانغ ضحية هجوم مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس
- هل كانت الحقن معروفة في أيام الرسول(ص)؟ وما هي أنواعها آن ذاك؟وما حكمها إذا أخذت في رمضان؟أرجوا الإج
- ما حكم استضافة شخص يرتدي قميصا فيه صليب أو شعار كفري آخر سواء كان جاهلا أو متعمدا؟ وجزاكم الله خيرا.
- أنا فتاة أعاني من مرض سلس البول عند الضحك فقط في صورة قطرات وأحيانا أكون في العمل، وعندما أذهب للوضو