زكاة الزروع والثمار اشتراط النصاب وحكم ما زاد عليه

زكاة الزروع والثمار هي ركن من أركان الإسلام، وتخضع لشرط أساسي هو بلوغ النصاب، الذي يُحدد بخمسة أوسق. هذا الشرط متفق عليه بين جمهور الفقهاء، بما في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، بالإضافة إلى محمد وأبي يوسف من الحنفية، وابن حزم. الأدلة على هذا الشرط متعددة، منها حديث أبي سعيد الخدري الذي يخص الزروع والثمار بحد أدنى من النصاب. الزروع والثمار تُعتبر من الأموال الزكوية التي يجب صرفها في الأصناف الثمانية المحددة شرعًا، مما يستوجب اعتبار النصاب فيها. النصاب يُحسب بخمسة أوسق، والوسق الواحد يساوي ستون صاعًا، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد. إذا كان السقي بكلفة، فإن الزكاة تكون نصف العشر، أما إذا كان بغير كلفة كالمطر، فتكون الزكاة العشر كاملاً. فيما يتعلق بزكاة الزيتون، اختلف الفقهاء؛ فبعضهم يرى وجوب زكاته إذا بلغ النصاب، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره. أما الفاكهة والخضروات فلا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء.

إقرأ أيضا:قبائل دكالة العربية
السابق
تاريخ غزوة خيبر تفاصيل وملامح هامة
التالي
سيرة العلامة عبد العزيز بن باز قائد الفكر الإسلامي والثبات على الحق

اترك تعليقاً