في مسألة عقد الإيجار، هناك اختلاف في الرأي بين فقهاء المسلمين حول مدى صلاحية شرطين يضعهما المؤجر على المستأجر. الأول يقضي باستحقاق المنفعة فقط من قبل المستأجر نفسه، والثاني يحصر حق الإجارة أو التأجير الفرعي بعقل واحد محدد. وفقًا لآراء العديد من العلماء مثل الحنفية والحنابلة والشافعية، يُنظر إلى هذين الشرطين على أنهما تنازيان لمقتضى العقد الأصلي وتكون باطلة قانونيًا. ومع ذلك، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لديه وجهة نظر مختلفة. بحسب الفتاوى الكبرى، يقول الشيخ ابن تيمية إنه وفقاً لقواعد الفقه المالكي، يمكن النظر إلى هذه الأنواع من الشروط بأنها صالحة. يشرح سبب قبول هذه الشروط بأنه يأخذ في الاعتبار الطبيعة العامة للشروط التي يتم تقديمها ضمن العقود والتي غالبًا ما تكون منطقية ومبررة حسب الظروف الخاصة لكل حالة. هذا الرأي مبني أيضًا على قاعدة أساسية وهي صحة كل شرط حتى يتم ثبوت عدم مشروعيتها، وهو أمر نادر الحدوث.
إقرأ أيضا:الطبيب الفيلسوف ابن رشد- كل ما يأتي في بالي أو في نفسي حديث أو أنطق بلساني أخاف وأحس أنه استهزاء أو شيء يخرج من الملة، سواء ك
- لماذا يستحب الصيام فى الأشهر الحرم؟
- Promise Me (Beverley Craven song)
- تقدم لي شاب يعمل معي كنت أظنه إنسانا طيبا يخاف الله وبعد الزواج (بالفاتحة فقط) لم أدخل بعد، ومع الوق
- قال لي زوجي أنت طالق طالق طالق، فما الحل؟