في الفتوى المقدمة، يُحظر الحصول على أي شكل من أشكال الأجور أو التعويضات مقابل خدمات الكفالة أو الضمان. هذا الحظر يستند إلى مفهوم الربا في الشريعة الإسلامية، الذي يُعرّف بأنه استغلال زيادة أو فائدة غير مشروعة من الأموال والقروض. يُعتبر اتفاق دفع أجرة مقابل خدمة الكفالة نوعًا من أنواع الربا لأن الكفيل ملزم بتسديد دين المكفول في حالة عدم قدرته على القيام بذلك. إذا قام الكفيل بسداد الدين، سيصبح له الحق في تحصيل تلك الأموال بالإضافة إلى الأجرة المتفق عليها سابقًا، مما يؤدي إلى وجود قرض مصاحب لفوائد، وهو أمر محرم تمامًا حسب الشريعة الإسلامية. حتى وإن تم وضع شرط تأمين كامل أو جزئي للحصول على خطاب الضمان، فإن أخذ أتعاب مقابل تقديمه يعتبر غير قانوني وغير مشروع. ومع ذلك، يمكن أن تكون النقود المستلمة نظير الخدمات الإدارية فقط مباحة طالما أنها ضمن النطاق المعقول والحساب اللائق بالمعدلات السوقية المعتمدة. ومع ذلك، يجب التأكيد على عدم جواز تسجيل مكاسب مادية عند تولي أعمال الكفالة بسبب ارتباطها بالتبرعات الخيرية والتراحمية. بناءً على هذه الأدلة، يجب إعادة مبلغ الريال السعودي المرتبط بهذا الاتفاق إلى صاحب الحق الأصلي.
إقرأ أيضا:زنّد (أشعل)- علماءنا الأفاضل. أود سؤالكم عن أمر يخص طلاقي أو خلعي أو فسخ عقدي، فلست فقيها لأعرف الفروق وأنقلها لل
- Freddy Suárez
- في رمضان تحبس الشياطين، ولكن أحياناً توسوس النفس للإنسان، وقد يرتكب إثماً، أو يؤخر صلاة، أو يسهو في
- السلام عليكم أنا رجل رزقت بولد من امرأة اعتنقت الإسلام ثم ارتدت عنه وفرت بالولد فلم أره أبداً ولا أع
- ما حكم ثقب أنف المرأة، وإظهار زينة الأنف «الزمام» لغير المحارم؟