في الإسلام، يُثبت النسب بطرق متعددة، أولها الزواج الصحيح الذي يُعتبر الأساس في إثبات النسب. وفقًا للقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، يُنسب الولد إلى الزوج دون الحاجة إلى إقرار أو بينة من الزوجة. يجب أن يكون الزوج قادرًا على الإنجاب وأن يكون هناك إمكانية للتلاقي بين الزوجين بعد عقد الزواج. حتى في حالة الزواج الفاسد، يُنسب الولد إلى الرجل الذي خالط المرأة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إثبات النسب من خلال الإقرار، وهو نوعان: الإقرار على نفس المقر والإقرار المحمول على الغير. يتطلب الإقرار على نفس المقر أن يكون الابن مجهول النسب، وأن يصدقه الحس والواقع، وأن يصدقه المقر له إن كان أهلاً للتصديق. أما الإقرار المحمول على الغير فيشترط تصديق الغير أيضاً. البينة هي طريقة أخرى لإثبات النسب، وهي حجة متعدية تؤثر على المقر وغيره. اتفق الفقهاء على أن النسب لا يثبت بشهادة عدل واحد ويمين، ولا بشهادة امرأتين ويمين. اختلفوا في ثبوت النسب بشهادة عدل وامرأتين؛ حيث يقبله الحنفية والحنابلة، بينما لا يقبله المالكية والشافعية إلا في الأموال.
إقرأ أيضا:الأصل العربي لحرف التيفيناغ او التيفيناق- بداية الموضوع كنا نتحدث أنا وزوجتي بحديث عن الظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بنا، وكانت حالتي جدا با
- هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا بائنا وما زالت في العدة حضور الأفراح (المناسبات)؟
- أندرو ليندسي
- ما حكم شخص قال (شو دخل الله) بغير قصد؟ وهل يعتبر كفر؟ وإذا كان يعتبر كفرا هل يوجد توبة؟
- ***من أرض الجهاد بالشام. عاجل لو تكرمتم*** عنوان السؤال هو: مشروعية عملية بيع باعتبار ظروف الحرب، وا