إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً ثم توفي أثناء عدتها، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وذلك لأن العلاقة الزوجية بينهما انقطعت بالطلاق البائن وبالتالي، لا تعتد عدة الوفاة ولا ترث منه هذا ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والله أعلم
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم: