في حالة الشراكة في بضاعة للتجارة، يجب على كل شريك حساب نصيبه من البضاعة لتحديد ما إذا كان يجب عليه إخراج الزكاة. يتم حساب قيمة نصيب الشريك من البضاعة عند حولان الحول بالسعر الذي تباع به، دون خصم مصاريف النقل أو التخزين أو أجور الموظفين، لأن هذه المصاريف تغطيها الربح والمال الدائر. إذا بلغ نصيب الشريك نصاباً، وهو ما يساوي جراماً من الذهب الخالص أو جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، فيجب عليه إخراج ربع العشر من قيمة نصيبه. الزكاة تخرج على البضاعة الموجودة عند حولان الحول فقط، ولا تخصم المصاريف من قيمة البضاعة عند الحساب. بهذا الشكل، يمكن للشريك حساب زكاته بدقة وفقاً للشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:كتاب تصميم المواقع الإلكترونيّةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم من يشتهي القيام ببعض المعاصي ولكنه لا يقوم بها خوفا من غضب الله عز و جل فهل يعتبر آثما وله عق
- بارت دي فريس: حياة فنان هولندي
- نعلم أن كل إنسان يحلف في اليوم عددا من المرات بقصد وبدون قصد. فهل يجوز له أن يكفر عن هذه الأيمان بكف
- أود أن أسأل عن حكم العمل في موقع etoro.com؛ حيث سمعت أنه يعمل بنظام عقود الفروقات (CFD)، فما حكم الع
- أعطتني أختي المتزوجة بعض المواد الغذائية من بيتها، فقبلتها. وبعد أيام، علمتُ أنها أعطتني إياها دون ع