الإجارة في الفقه الإسلامي هي عقد يتم بين طرفين، أحدهما المؤجر والآخر المستأجر، حيث يتفقان على تحصيل منفعة معلومة ومباحة مقابل عوض معلوم. يجب أن تكون المنفعة محددة بوضوح، سواء من حيث نوعها أو زمن الاستئجار، وأن تكون مباحة شرعًا ومقصودة من قبل الناس. العوض هو المال الذي يدفعه المستأجر للمؤجر مقابل الحصول على هذه المنفعة. وقد اتفق العلماء على مشروعية الإجارة، مستندين إلى أدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة في زمن الصحابة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Santosh Vempala
- هرليشيم
- 1ـ ما الفرق بين الطلاق الثلاث في مجلس واحد وفي عدة مجالس في العدة حكما بين الفقهاء. 2ـ لو طلق الموسو
- أفتى ابن عثيمين وابن باز بتحليل استخدام الجن في أعمال الخير فهل يجوز توكيل بعض سور القرآن بالجن لنحص
- أريد جوابا جزاكم الله خيرا أنا أعمل في شركة خاصة للدولة ويحضرون لنا وجبة الغداء في العمل لكل سبعة أش