وفقًا للنص المقدم، فإن منع الأب لابنته الصغرى من الزواج بحجة أن الكبرى يجب أن تتزوج أولاً يعتبر ظلمًا وحيفًا، وهو مخالف للشرع. هذا الفعل يندرج ضمن عادات العوام التي لا أساس لها في الشريعة الإسلامية. حيث يعتقد البعض أن هذا الفعل يحمي الكبرى، لكن في الواقع، فهو يضر بالصغرى أيضًا. كما أن تأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء، يعتبر نوعًا من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء.
الشرع الإسلامي يحث على المسارعة إلى النكاح، ويحث الآباء على عدم منع بناتهم من الزواج إذا تقدم إليهن الأكفاء. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير”. لذلك، لا مانع عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى.
إقرأ أيضا:حضارة العرب في الجزيرة العربية في عصور ماقبل الإسلامفي الختام، ننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم ، لتعريف والدها بحكم الشرع في هذا الأمر، وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.
- راكاهانجا (دائرة انتخابية)
- إلى من أعطى الرسول عليه السلام مفتاح الكعبة؟ وما حكم أخذ مفتاح الكعبة من تلك القبيلة؟
- السلام عليكم ..أنا أهم شي عندي في سؤالي أنه يكون بسريه تامه..أنا إنسانه تعودت على السرقه ولكني ولله
- عندما حج أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في السنة التاسعة للهجرة. هل كانت مناسك الحج معلومة وقتها، كما
- توفي أخي البالغ 20 عاما بعد إمساكه بمسدس أبي المرخص بدون إذنه وبدون علمه، وللأسف انتزع الخزينة، ولكن