من يرث رجل ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، وله بنات أخ شقيق متوفى، وله أبناء وبنات أخوات شقيقات متوفيات، وله ابن عم

في حالة وفاة شخص ليس له أب أو أم أو زوجة أو أولاد، فإن الميراث يُعرف بمسائل الكلالة. في هذه الحالة، لا يوجد وارث بالفرض، وبالتالي فإن الميراث كله يذهب إلى ابن العم؛ لأنه العاصب الوحيد وفقًا للحديث النبوي الشريف الذي ينص على أن ما تبقى من الميراث بعد توزيع الفروض يذهب إلى أقرب رجل ذكر. ابن العم في هذه الحالة هو أولى رجل ذكر. أما بنات الأخ الشقيق المتوفى وأبناء وبنات الأخوات الشقيقات المتوفيات، فهم لا يرثون شيئًا؛ لأنهم من ذوي الأرحام. وعلى القول بتوريثهم، فإنهم لا يرثون إلا عند عدم وجود أصحاب الفروض والتعصيب، وهذا الشرط غير متحقق في هذه الحالة بسبب وجود المعصِّب وهو ابن العم.

إقرأ أيضا:الأسرة الطبية الأندلسية: بنو زهر 5 (ابن زهر الحفيد)
السابق
إرشادات شرعية بشأن التعامل مع الأجهزة المعطلة لدى محلات الإصلاح
التالي
التوكيلات الإلكترونية والشريعة الإسلامية التوازن بين التقدم والتقاليد

اترك تعليقاً