وفقًا للنص المقدم، فإن الزكاة تجب على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به. حيث أن الزكاة تجب في النقود الورقية مثل الجنيهات عندما تبلغ نصابها، وهو ما يعادل 595 جراماً من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال. بمعنى آخر، لا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة. لذلك، إذا أعطي شخص مبلغاً من المال للتاجر للمتاجرة به، فإن الزكاة تجب عليه في هذا المبلغ كلما حال الحول على تملكه. يتم حساب الزكاة على أساس قيمة السلع بسعر بيعها، بالإضافة إلى السيولة الموجودة والدين المرجو التحصيل، ويخرج من المجموع ربع العشر. وبالتالي، يجب على الشخص إخراج الزكاة من مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر للمتاجرة به كلما حال الحول على تملكه.
إقرأ أيضا:99٪ من المغاربة مشارقة جينيامقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أخوكم في الله يعمل في مؤسسة رقابية على المنتجات المطروحة في الأسواق، وقد تم العثور على منتج مخالف من
- أنا صاحب السؤال رقم 2161779.. سؤالي ليس عن حكم الصلاة خلف من يتخلف عن بعض الصلوات بل إن هذا الإمام ل
- السلام عليكملما لا يغسل بيض الدجاج قبل طهيه؟
- نادي هيلز يونايتد لكرة القدم
- كنت مرتبطة بشاب وهو متدين والحمد لله، يصلي، ويحاول أن يعمل خيرًا، وقد كان معتكفاً آخر عشرة أيام من ر