وفقًا للنص المقدم، فإن أموال الوقف المستثمرة لا تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها ليست مملوكة لأحد، بل هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. أكدت اللجنة الدائمة للإفتاء على هذا الحكم الشرعي، حيث أجابت على سؤال حول قبيلة جمعت مبلغاً من المال لإنفاقه في مصاريف معينة، وأدخلت هذا المبلغ في التجارة، فأجابت اللجنة بأن لا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمداً أو في تجارة تدار. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكد أيضاً على أن أموال الصناديق الخيرية التي يتبرع بها الناس ليست فيها زكاة، لأنها خارجة عن ملك المشتركين. وبالتالي، فإن أموال الوقف المستثمرة لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة لأحد، وإنما هي مخصصة لإنفاقها في مصارف محددة حددها الواقف. هذا الحكم الشرعي يوضح أن أموال الوقف المستثمرة لا تخضع لزكاة، بغض النظر عن استثمارها أو عدمه.
إقرأ أيضا:كتاب دليل العمل في مختبر الفيزياء- هل هو صحيح أن الكنائس ودور العبادة الأخرى تصبح من حق المسلمين إذا أقاموا بها الصلاة؟ 2- في أي المصاد
- ما هو المقصود بهذا الدعاء : اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب
- سؤالي في ما يخص الاحتلام، فأنا عندي حالة خاصة، وهي أنني لا أحتلم كما هو معروف، فالمحتلم يرى بللا واض
- هل هناك صيغ أدعية تكون قوية، ومستجابة؟ أرجو الإفادة.
- ما حكم من اشترى زيت زيتون بسعر محدد قبل أن يقطف الزيتون أصلا وتمت عملية دفع المبلغ قبل الموسم بشهر أ