فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.
إقرأ أيضا:الطبيب المسلم ابن زهر الاشبيليمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- جزاكم الله كل الخير، ونفع بكم، وأثابكم جنات النعيم. سؤالي: هل يجوز الاستشهاد بنص القرآن الكريم في غي
- أنا أقضي الفوائت الكثيرة من الصلاة فأقضي خمسة أيام في اليوم الواحد, وأزيد على ذلك، وأنا أحيانًا أتوق
- أحفظ صيغة التشهد بهذه الكيفية المذكورة أدناه. هل هي صحيحة؟ وهل تؤثر على صحة الصلاة؟ التحيات لله، الز
- Jouet-sur-l'Aubois
- لم أقضِ الأيام التي علي من رمضان منذ 2016، بسبب أن أضراسي مفتوحة تنزل صديدا، والمغلقة مؤقتا ينزل منه