يحدد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حكم بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك الإسلامية، حيث يُجيز التعامل بها بشرط عدم احتساب أي فائدة حتى في حالة التأخر عن السداد. يُسمح فقط بتحصيل رسوم سنوية ثابتة مقابل الخدمات المقدمة. يُحظر إصدار أو استخدام بطاقات الائتمان غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى لو كان العميل عازماً على السداد خلال فترة السماح المجانية. ومع ذلك، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، مع السماح للبنك المصدر بأخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، حيث تعتبر هذه الرسوم أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة. كما يجوز للبنك أخذ عمولة من التاجر مقابل مشتريات العميل منه، بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. أما السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، فهو اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة لا تعد من قبيل الربا. في الختام، لا يجوز شراء الذهب والفضة أو العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة.
إقرأ أيضا:المعالم الرئيسية للاقتصاد في الإسلام- Fernando Torres (weightlifter)
- ما حكم من قتل نفسين في حادث مروري وهو سكران ومتعاطي الحبوب المنشطة الحشيش المخدر ومخالف لقوانين المر
- أنا متزوج ولدي ابن عمره سنتان، حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي، وطلقتها ثلاث طلقات منفصلة: الأولى: إنها ك
- وصلنا الرد على الفتوى وما أحلتموه إليها من فتاوى سابقة. نحن نثق فى الله ثم في فضيلتك. رقـم الفتوى: 1
- ازدادت مؤخرا حدة الخلاف بين المسلمين العاملين في الدعوة الإسلامية في قضايا متعلقة بالثوابت فما السبي