في سياق عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، يُعتبر استخدام الأموال المدفوعة لتصليح التلف في المبنى مؤجرًا جائزًا شرعًا، شريطة أن تكون هذه الأموال مخصصة فقط لإعادة المبنى إلى حالته الأصلية. لا يمكن اعتبار هذه الدفعات ملكًا شخصيًا للمستأجر أو جزءًا من دخله الشهري. يجب أن تكون هذه الأموال مؤقتة وتُستخدم حصريًا للغرض المقصود منها، وهو إصلاح التلف. إذا قام المستأجر بإصلاحات دون إذن البنك، فلا يحق له المطالبة برد تكاليفه إلا بإذن خاص من البنك. في حالة طلب البنك مساعدة شركة تأمين، يجب أن يكون التأمين متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مما يعني عدم وجود الربا أو القمار أو المضاربات المالية غير الأخلاقية.
إقرأ أيضا:كتاب الأمثال الشعبية في الوطن العربي لعبد الحكيم الحمري درويشمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- جدتي تسكن معنا في المنزل وتعطي والدتي من أموال زكاتها حيث والدتي تنفقها في المنزل (الجدة تأكل من هذه
- أب يريد توزيع تركته على أبنائه في حياته. فما حكم ذلك؟
- الّذي يموت وجسده على صورة أشلاء متناثرة, هل يقع جمعه وغسله وكفنه والصّلاة عليه علما وأنّه سنّي مطبّق
- قال تعالى: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ. لماذا: فيؤخذ
- هل يجوز السفر إلى المدينة المنورة بنية زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بجانب نية زيارة المسجد ال