فيما يتعلق بحكم الترافع إلى قاضية في شؤون الطلاق والفسخ، يوضح النص أن تولية المرأة القضاء غير جائزة لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال. ومع ذلك، في حالات الضرورة، حيث لا يوجد قاض رجل، ويضطر الشخص للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، فإنه يجوز الترافع إليها. هذا الحكم مبني على وجود ضرورة واضحة، بحيث أن ترك التقاضي قد يؤدي إلى ضياع الحق أو لحوق الضرر. وقد استشار شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله في هذا الأمر، فأفاد بأن الترافع إلى القاضية امرأة يجوز اضطرارا، مستشهدا بقوله تعالى “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16). لذلك، يجب أن يكون الترافع إلى القاضية امرأة في حالات الضرورة فقط.
إقرأ أيضا:أبجدية الشيوئرتشنغ: مثال لـتأثير اللغة العربية على اللغة الصينيةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بارك الله فيكم على هذه الخدمة التي تقدمونها، طرحت سؤالا وتمت إحالتي على فتوى أخرى في نفس الموضوع 235
- عمتي تخيط فساتين للعرائس ـ فساتين عارية ـ وطلبت من زوجتي وهي في بيتها أن تساعدها في هذا العمل، فهل ي
- بسم الله الرحمن الرحيمأمي تبلغ من العمر 40 سنة ولكنه نظراً لأن صحتها لا تسمح لها بالصيام في شهر رمضا
- Hiroki Muto
- شخص عليه إخراج مال غير حلال، ومعه مبلغ أقل من المبلغ المطلوب إخراجه، وأمامه أحد أمرين: إما أن يخرج ا