وفقًا للنص المقدم، فإن حكم التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من شخص غير الزوجين هو الحرمة. هذا الحكم مستمد من تشابه هذه العملية مع الزنا، حيث أن استدخال المرأة لمني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة. في هذه الحالة، ينسب الولد إلى أمه التي ولدته، وليس إلى الرجل صاحب النطفة، كما هو الحال في ولد الزنى. حتى لو ادعى الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد، فإنه يلحق به، وذلك لأن الشريعة تسعى لإلحاق الناس بآبائهم. هذا الحكم مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، والذي يفسر على أنه في حالة وجود نزاع. بالتالي، يجب تجنب التلقيح الصناعي باستخدام بييضة أو نطفة من غير الزوجين، لأن ذلك يعتبر محرمًا في الإسلام.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الدغلمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- لقد بعثت لكم سؤالا برقم: 2521061 يتعلق بتركي للسعي من حج سابق, ووصلتنني إجابة حضراتكم بعد سفري للحج
- Myles Garrett
- أريد معرفة حكم الشرع في هذا. حدث خلاف بيني وبين زوجي عن طريق المراسلة -كتابة على الواتساب- وفي النها
- إلى من يهمه الأمر, إلى أهل الخير والصلاح وإلى رجال وعلماء الدين.نحن عائلة نعاني من مشكلة وظاهرة غريب
- ما حكم من سُئل بالله ولم يجب ؟ وما هو الدليل ؟؟؟ وشكرا..