العول في الميراث هو مفهوم في الشريعة الإسلامية يشير إلى زيادة في عدد الأسهم أو الفروض على أصل المسألة، مما يؤدي إلى نقصان في حصص الورثة. وقد ظهر هذا المفهوم لأول مرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عندما واجهت مسألة ميراث امرأة توفيت عن زوج وأختين، حيث كانت الفروض تزيد على الأصل. وافق الجمهور على العول، بينما خالف ابن عباس، معتبراً أن بعض الفروض أقوى من غيرها ولا تقبل السقوط. الأصول التي تعول هي 6، 12، و24، حيث يمكن أن تعول إلى مقادير مختلفة من الأسهم. على سبيل المثال، إذا توفيت امرأة عن زوج وخمس أخوات شقيقات، يكون نصيب الزوج النصف (3 أسهم) والأخوات الثلثين (4 أسهم)، مما يجعل المجموع 7 أسهم، وهو أكبر من الأصل (6)، فتكون المسألة عائلة. هناك أيضاً مسألة البخيلة أو المنبرية التي تعول من الأصل 24، وتحدث عندما تكون الفروض نصف وثمن وثلاثة أسداس أو ثلثين وسدسين وثمن.
إقرأ أيضا:لايوجد عرق بربري في شمال افريقيا بل هي مخلفات تجمعات لغوية ليست عرقية- زوجي رجل عصبي وعندما يجد أي خلل في شغل البيت يكفر ويقول ألفاظ الكفر ويقول لي أنت السبب وأنا أحاول أن
- عندنا في تونس نقيم بعد الخطبة وقبل الزفاف ما يسمى بالملاك, حيث يجتمع الرجال من الأهل وأقارب الشاب وا
- نقل كلام عن لسان شخص بأنه لا تزال صورة فتاة لدى شاب كانت علاقة حب بينهما قبل زواجها. هل يعد قذفا أم
- أنا متزوج من 11 سنة، و كل أسبوع كنت أذهب أنا وزوجتي وأولادي لبيت أمي وأبي، وننام عندهم عطلة الأسبوع
- أتاجر في أجهزة الإعلام الآلي بالتقسيط، وقد بعت لأحد الأشخاص جهازا على ستة أقساط (6 أشهر) بزيادة 5600