في الشريعة الإسلامية، تُعد المرأة من الوارثين الأساسيين، حيث تُمنح حقوقًا محددة في الميراث بناءً على علاقتها بالمتوفى. الأم، على سبيل المثال، ترث الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث أو إخوة للميت، وترث السدس في حال وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة. الجدة، سواء كانت أم الأم أو أم الأب، ترث السدس إذا كانت واحدة، وتشترك في السدس إذا كانتا اثنتين. الزوجة ترث الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وترث الثمن إذا كان هناك فرع وارث. البنت ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الابن. بنت الابن لها حالات متعددة تشمل النصف والثلثين والسدس تكملة للثلثين والتعصيب والحجب. الأخت الشقيقة ترث النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا، وتتعصب مع الأخ الشقيق أو بنت الصلب أو بنات الابن. الأخت لأب لها حالات مشابهة تشمل النصف والثلثين والتعصيب والسدس تكملة للثلثين والحجب. الأخت لأم ترث السدس إذا كانت واحدة، والثلث إذا كانتا اثنتين أو كان معها أخ لأم، وتحجب عند وجود الأب أو الابن أو البنت.
إقرأ أيضا:الأصول الشامية المشرقية للمصريين القدامى- هل حقاً اليانصيب حرام مهما كانت أشكاله؟ و لماذا يكون حراما وهو ليس فيه أي ضرر للناسيرجى التفضل بالإج
- هل يمكن للأم عمل العقيقة للمولود في حالة رفض الأب ؟ وجزاكم الله عنا خيرا
- كانت أمي قادمة من الخارج بعد شراء بعض الطلبات، وكانت مرهقة جدا؛ لأنها كبيرة في السن. وأراد ابن أخي أ
- هل من قالت لو أن العادة الشهرية محددة بأيام معدودة لنرتاح من الحيرة هل طهرت أم لا كفرت أي يعني هذا أ
- اقترضت من سيدة مبلغًا من المال، مقابل أن أعطيها شهريًّا مبلغًا محددًا بنسبة 5% من مبلغ القرض الإجمال