يشكل “أطفال الأنابيب” موضوعاً حساساً في الفقه الإسلامي، إذ يُؤَكّد النص على أنه مباحٌ عند الحاجة إليه بشرط أن يكون الحيوان المنويّ والبويضة من الزوجين، وأن تُزرع البويضة الملقّحة في رحم المرأة صاحبة البويضة، مع عقد زواج شرعي.
يحذر مجمع الفقه الإسلامي من طرق محرّمةٌ كإجراء التلقيح بين نطفة الزوج وبُويضة امرأةٍ أجنبيّة، أو استخدام بويضة الزوجة ونطفة رجلٍ غير الزوج.
أيضاً يُؤكّد النص على تحريم الاحتفاظ بالحيوان المنويّ إن لم يضمن عدم العبث أو الاختلاط به، ولا يجوز أخذ الأجرة مقابل التبرّع بالمنيّ لما فيه من مخالفة للشريعة.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أحدهم أرسله أبوه إلى عجوز لإعطائها زكاة الفطر فصرف ذلك المال (أي الزكاة) فما حكم ذلك؟ وكيف يكفر عن خ
- في صلاة العشاء الإمام صلى بنا 3 ركعات بدل 4 ركعات ثم سلم، وبعد أن تنبهنا للأمر قمنا بإعادة الصلاة كا
- لقد تم إعطائي مبلغا من المال وهو مال ربا كان قد أُعطي من البنك على فائدة على مبلغ من المال، فهل يجوز
- Rhea Ripley
- جامعت زوجتي قبل الفجر، وعندما قمت لكي أغتسل وأصلي الفجر لم أجد من الماء إلا القليل الذي يكفي للوضوء