في النص، يُحرم على الصيدلي أخذ أجرة مقابل تركيب الكانيولا أو المحاليل دون علم المريض. يُعتبر العقد بين الطرفين باطلًا إذا لم يكن المريض على علم بالأجرة، حيث يشترط لصحة العقد العلم بالأجرة. غالبًا ما يظن المريض أن هذه الخدمات تُقدم تبرعًا من الصيدلي، ولا يدخل الصيدلي في قول الفقهاء من انتصب لعمل استحق الأجرة ولو لم يتفق عليها؛ لأن العرف لا يشيع أن الصيدلي يعمل هذه الأشياء بأجرة. الأصل أن الصيدلي يتبرع بذلك، ومن أراد الأجرة عليه أن يصرح بها. إذا لم يصرح الصيدلي بأخذ الأجرة، فلا أجرة له؛ لأنه لم يعد نفسه لأخذ الأجرة على هذه الأعمال. أما الممرض، فإذا استدعي للبيت لتركيب الكانيولا أو التحاليل، فله أجرة مثله؛ لدلالة العرف على ذلك. لذلك، فإن إضافة أجرة تركيب المحاليل دون علم المريض حرام شرعًا.
إقرأ أيضا:كتاب الاندماج النوويمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- بعض البرامج الأمريكية تضع شروطا لتنصيبها منها أن لا تكون تنتمي إلى إحدى الدول التي تحظر التعامل معها
- هل ثبت أن عبد الله بن عمر كان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
- هل يصح الجزم بإثم من ترك صلاة الجماعة؟
- Galaxy morphological classification
- أنا شاب مقيم بفرنسا وهنا صلاة العشاء أحيانا تصل إلى وقت متأخر، وبحكم عملي أنهض مبكرا أصلي صلاة الفجر