يحرم التعامل في الذهب المصوغ على طريقة دفع الثمن على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وفقًا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا النوع من التعامل يتضمن ربا النسأ، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإن هذا التعامل يعتبر حرامًا. إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات، فإن هذا التعامل قد يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسأ. لذلك، يجب على العاملين في تجارة الذهب المصوغ تجنب هذه الطريقة في التعامل، والبحث عن طرق أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الملايةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا فتاة لم أتزوج بعد، وأرتدي الزي الشرعي (النقاب)، هناك شاب في الثامنة والثلاثين من عمره، ملتح، وحا
- ما حكم الزوجة التي تتحدث على النت مع رجال تكون لها معرفة بهم وبالزوج من وراء زوجها؟
- أنا رجل متزوج منذ27 عاما، ومن هذا التاريخ وأنا أطلب من زوجتي أن تخبرني بكل ما يدور في البيت أثناء ذه
- عندما بلغت -أي قبل تقريبا سبع سنوات- لم يعلمني أحد صفة الاغتسال من الحيض، ولم أكن أعلم أن هناك صفة ا
- سقطت نقطة نجسة من داخل كرسي الحمام على أرضية الحمام فغسلت الجهة التي ظننت وقوعها عليها، فهل هذا الأم