في الإسلام، لا تُطبق عقوبة القطع على الطفل السارق بسبب عدم توافر الأهلية الكاملة لديه. يُشترط لإقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلاً، بالغاً، مختاراً، وعالماً بالتحريم. وبالتالي، لا يُقطع يد الصبي أو المجنون لأن فعلهما لا يُعتبر جناية. إذا كان الطفل مشتركاً مع آخرين في السرقة، فإن بعض الفقهاء مثل أبي حنيفة وزفر يرون إسقاط الحد عن الجميع، بينما يرى أبو يوسف أن العبرة بإخراج المسروق؛ فإن أخرجه الصبي أو المجنون يسقط الحد عن الجميع. إذا سرق الطفل من مال أبويه، فإن المالكية يرون قطع يده، ولكن غيرهم لا يرون ذلك بسبب تبسط الطفل في مال والديه وحقه في النفقة.
إقرأ أيضا:العالم والكيميائي العربي المسلم جابر بن حيانمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- شخص مالكي يتبع قولا غير مشهور في حكم إزالة النجاسة في الصلاة و هي السنية(بمعنى لو صلى شخص بنجاسة في
- Team17
- هل حرم الله على الرجل ارتداء جميع المعادن(حديد ونحاس وغيره) إلا الفضة ؟ ولماذا حرم الله الذهب على ال
- تزوجت منذ عشر سنوات من امرأة مطلقة ومعها ابنتها التي كانت في ذلك الوقت لديها ست سنوات وقالوا لي إن أ
- فضيلة الشيخ إننا نحبكم في الله ونطلب منه أن يدخلكم الجنة. في أحد الأيام شيخنا عبر الفيس بوك عند ما ك