إذا أنكر الزوج طلاقًا سابقًا، فإن الشريعة الإسلامية تُعطي الأولوية لقول الزوج حتى تثبت الزوجة الطلاق ببينة. هذا يعني أن الزوج لا يُعتبر قد طلق زوجته إلا إذا قدمت الزوجة دليلًا قاطعًا على الطلاق. في حال عدم وجود بينة، يُعتبر القول قول الزوج، مما يعني أنه لم يطلّقها إلا طلقة واحدة أمام القضاء وأمام الناس. ومع ذلك، إذا كانت الزوجة متأكدة من وقوع الطلاق السابق، فيجب على الزوج التعامل مع الأمر على أنه طلقة ثانية. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات، وسمعت الزوجة ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين غير متهمين، فلا يحل لها تمكينه من نفسها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها إن استطاعت. من جهة المرأة فيما بينها وبين الله، يجب عليها الالتزام بهذا الحكم. أما من جهة القضاء، فإن القول قول الزوج إذا أنكر الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح. في النهاية، إذا نسي الرجل الطلاق ولم يتذكر، فلا يلزمه الأخذ بقولها إلا أن تأتي ببينة أو شهادة رجلين عدلين. ولكن إذا كانت المرأة ثقة وليست متهمة وليس لها مصلحة من هذه الدعوى، فالأحوط للزوج تركها.
إقرأ أيضا:بث مباشر: الإلحاد والسياسات اللغوية في المغرب- أعمل مشرفا على مستودع لوزارة الصحة في إحدى المناطق ويأتيني أناس يطلبون أدوية طبية ومنظمات لأسطوانات
- مات شخص عن: زوجة، وأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وترك: 1200 فدان، فما هو نصيب كل منهم؟ وما هو أصل المسألة
- شارلوت هينيسي
- في حال الطلاق بين الزوجين، ووجود أطفال، ثم زواج الرجل من جديد، وإنجاب أطفال من الزوجة الجديدة على ذم
- أثناء عملي بالخارج كنت أحضر لوالدتي هدايا عديدة منها الذهب والملبوسات، والعام الماضي ردت لي الذهب وق