في حالة وفاة رجل ترك بنتًا واحدة وابن ابن أخ، يتم تحديد نصيب كل منهما من التركة وفقًا للشريعة الإسلامية. وفقًا لقول الله تعالى في سورة النساء، “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”، فإن نصيب البنت هو النصف من التركة. أما الباقي من التركة، فيذهب إلى ابن ابن أخ الميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، “ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر”، رواه البخاري ومسلم. وبالتالي، يكون نصيب ابن ابن أخ الميت نصف التركة أيضًا، وذلك تعصيباً. ومن المهم ملاحظة أن هذا التقسيم يفترض عدم وجود أي وصية أو ديون أو حقوق أخرى يجب سدادها قبل توزيع التركة. كما أنه من الضروري مراجعة المحاكم الشرعية للتأكد من صحة تقسيم التركة، خاصة إذا كانت هناك احتمالات لوجود وراث آخر غير معروف.
إقرأ أيضا:تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة)- أود السؤال عن الحكم الشرعي عن قيام الأخ( الشقيق) بسبه وشتمه ونبذه ورميه بألفاظ وعبارات قبيحة مثل حما
- ماهي آداب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
- أنا شاب أشتغل في محل الإنترنت هل هو حرام أو حلال نأمل منكم الإجابة على هذا السؤال لعلم أنه فيه استفا
- ما حكم الدخول للمواقع النصرانية للغيرة على ديني وعلمي بأنهم يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأدافع ع
- سلسلة ييل للشعراء الشباب