هل يجوز أخذ عمولة من زبون أحضرته للشركة دون علمها؟

يجوز للموظف في الإسلام أخذ عمولة مقابل جلب زبائن للشركة، بشرط أن يكون هذا العمل خارج نطاق مهامه الوظيفية الأساسية. وفقًا للإمام مالك والإمام البخاري، يمكن للوسيط التجاري (السمسار) أخذ العمولة من أي طرف أو من الطرفين إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقًا. إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن العمولة تكون على من طلب الوساطة. في حالة مدير الإنتاج الذي ليس لديه علاقة مباشرة بالبيع، يجوز له أخذ العمولة طالما هناك اتفاق واضح مع الزبون حول نسبة العمولة. فتاوى اللجنة الدائمة تؤكد جواز أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن مقابل الدلالة على السلعة، سواء من البائع أو المشتري حسب الاتفاق. يجب أن تكون التعاملات التجارية شفافة وواضحة، دون غش أو إجحاف.

إقرأ أيضا:مذكرات باحث عن الحياة (الجزء الخامس)حينما حلقت الطيور نحو الشمال
السابق
اعرف أعراض القولون دليل شامل للصحة المعوية
التالي
تأثير الحمل على صحة القولون تحديات صحية ونصائح للتعامل معها

اترك تعليقاً