في حالة الوصية بعقار ليكون سكناً لزوجة وأبناء، إذا توفيت الزوجة وتزوج الأبناء والبنات ولم يرغبوا في السكن في العقار بسبب تهالكه، فإن الأمر يتطلب مراجعة المحكمة الشرعية لتحديد ما إذا كان العقار وقفاً أم وصية. إذا كان العقار وصية، يمكن للزوجة والأبناء التصرف فيه بالبيع أو التأجير أو السكن، بشرط موافقة جميع الورثة. أما إذا كان العقار وقفاً، فلا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، وفي هذه الحالة يجب استثمار ثمنه في عقار آخر. إذا ماتت الزوجة وأبناؤها، يصبح الوقف منقطع الانتهاء أو منقطع الجهة، ويصير إلى ورثة الواقف موقوفاً عليهم على قدر إرثهم. في هذه الحالة، ينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في مصير الوقف.
إقرأ أيضا:عباس ابن فرناس عالم مسلم عربي له ابتكارات علمية رائدة، اتخذه الجهلة مادة للسخريةمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعرف شخصًا عاد لبلدنا الأصلي، ولا يزال يحتفظ ببطاقة البنك الخاصة باللاجئين؛ ليسحب المخصصات الشهرية،
- دورن
- أذهب أحيانًا إلى فنادق في أماكن فخمة أو سياحية في مصر، وأريد أن أعرف حكم تناول اللحوم التي يقدمونها
- ما حكم من راجع زوجته من طلاق بدعيٍّ، أو طلاق معلَّق على شرط، ظانًّا أنَّ طلاقه ماضٍ، ثمَّ تبيَّن له
- أعمل محاسبا في شركة وأثناء قيادتي لسيارة العمل صدمتها وتكفلت بإصلاحها من جيبي الخاص وقال لي المدير ب