وفقًا لفتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، إذا قام الناظر بتوكيل مكتب عقاري لتحصيل الإيجار، فإن المكتب العقاري يُعطى نسبة من المبلغ المحصل. هذه النسبة تُخصم من نصيب الناظر، وليس من عائد الوقف نفسه. الناظر هو المسؤول عن تحصيل الإيجار، سواء قام بذلك بنفسه أو وكل غيره. في هذه الحالة، يقوم وكيل الناظر بمهمته ويأخذ من نصيب الناظر. بالتالي، لا يُعطى صاحب المكتب العقاري من عائد الوقف مباشرةً، بل من نصيب الناظر الذي يتحمل مسؤولية التحصيل.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عند الاغتسال الواجب فإنني أغسل الفرج ثم أتوضأ، ثم أغسل جميع جسمي مع المسح باستثناء الفرج والدبر حتى
- ما صحة ثبوت لفظة: في جماعة ـ في حديث: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله؟ وهل الفضل يشمل من صلاها
- Fall Back Down
- كنت في شراكة مع آخرين، وكنت أنا المتصرف الأول في أغلب الأحيان، وحدثت بعض المشاكل في تكاليف المشروع،
- Harlem Shuffle