وفقًا للنص المقدم، فإن إخراج زكاة المال نقدًا بدلاً من عين المملوك يُعتبر مقبولًا شرعًا في حالة عدم توفر المعدن الأصلي (الذهب أو الفضة) إلا بالعملة المحلية. هذا النوع من الدفع مقبول طالما أن القيمة النقدية تساوي قيمة المعدن الأصلي وقت حساب الزكاة. ومع ذلك، يفضل دائمًا تقديم العين نفسها (المعدن) عند الإمكان للتأكيد الكامل للملاءمة الشرعية. هذا يعني أن إخراج الزكاة نقدًا مقبول في حالات معينة، ولكن يُفضل تقديم المعدن الأصلي إذا كان متاحًا. هذا القرار يعتمد على توفر المعدن الأصلي وسهولة الحصول عليه، مع مراعاة أن القيمة النقدية يجب أن تكون مساوية لقيمة المعدن الأصلي وقت حساب الزكاة.
إقرأ أيضا:القبائل العربية بالمغرب (من كتاب المستصفى من أخبار القبائل العربية بالمغرب الأقصى)مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- إنني أمارس العادة السرية متعمدا ولا أغتسل منها وذلك، لأنني لا أعلم كيفية ذلك، مع العلم أن لدي التباس
- ما حكم لعق الزوجة لفرج الزوج والعكسوهل هذا من المداعبة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها ((00
- تقدم لخطبتي شاب منذ سنتين و لكنى رفضت لا لشيء إلا لعدم التزامه بدينه وأنا متدينة والحمد لله . كنت دا
- إعادة ثلاث آيات من الفاتحة سهوًا، أو عمدًا، أو شكًّا هل يلزم منه سجود السهو، وإعادة الفاتحة كاملة؟ و
- هل تشرع الاستخارة عند تقدم الخاطب مع عدم الرغبة فيه والرغبة في رده؟ أم تشرع فقط عند الرغبة في الشيء