هل يجوز صرف زكاة المال على اليتيم الذي في حجر الأسرة؟

يجيب النص على سؤال جواز صرف زكاة المال على اليتيم الذي في حجر الأسرة، مؤكدًا أن اليتيم الذي لا يملك مالًا أو من يقوم بكفايته يعتبر من الفقراء، وبالتالي يجوز إعطاؤه من الزكاة. يستند هذا الحكم إلى الآية القرآنية التي تحدد مصارف الزكاة، والتي تشمل الفقراء والمساكين. كما يشير النص إلى القاعدة الشرعية التي تجيز دفع الزكاة لكل من لا تلزم نفقته على المزكي، وهو ما ينطبق على اليتيم في هذه الحالة. ويؤكد النص أيضًا على جواز دفع الزكاة لليتيم من خلال حديث نبوي شريف يوضح أن الإنفاق على الأيتام يعتبر صدقة، وله أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. بناءً على ذلك، إذا كان اليتيم في حجر الأسرة فقيرًا ولا يوجد من يقوم بكفايته، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة لشراء الملابس والأطعمة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

إقرأ أيضا:حرب شربوبة أو حرب الثلاثين سنة بالصحراء المغربية
السابق
الذكاء الاصطناعي والصحافة التوازن بين الآلات والبشريّة
التالي
حكم استخدام مادة البوتوكس في الجراحة التجميلية زراعة الصدر السيلكون

اترك تعليقاً