يجيب النص على سؤال جواز بيع الأرض بأرض أكبر منها في المساحة، مؤكداً أن هذا النوع من البيع لا يُعتبر ربا الفضل. يُوضح النص أن الأرض ليست من الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع، مثل الذهب والفضة، وبالتالي يجوز بيع الأرض بالأرض سواء تساوت المساحة أم اختلفت. يُستشهد بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر الذي اشترى أرضاً من عثمان رضي الله عنه، مما يدل على جواز هذا النوع من البيع. كما يُشير النص إلى تعليق ابن حجر في فتح الباري الذي يؤكد جواز بيع الأرض بالأرض. بناءً على ذلك، يمكن للمسلم أن يشتري أرضاً مساحتها مائة وثلاثين متراً مربعاً في ضاحية جيدة بأرض مساحتها مائة وثلاثين ألف متر مربع في ضاحية أقل مرتبة دون خوف من الوقوع في الربا الفضل.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : عولمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- Pete Livermore
- شخص أراد التبرع بمبلغ 50، وبالغلط تبرع ب500. فهل تحسب له صدقة؟
- أعيش في دولة أوروبية، وليس لدي عمل. منذ فترة حصل لي حادث، وتضررت أنا والطرف الآخر. في أوروبا بشكل عا
- طلقني زوجي بعد الجماع مباشرة قال لي أنت طالق فهل هذا يجوز وبذلك وقع اليمين وهذه الطلقة الثالثة أفيدو
- هل حرام ارتدء الرجال خاتم نحاس للزينة فقط؟ والخاتم مطلي باللون الفضي، وليس معدن الفضة لأنه من محلات